للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلث المال في إحدى (١) الصورتين ولها ثلث ما بقي في الصورة الأخرى جائز؛ لأنه موافق لكل واحد من القولين في وجه، مخالف له في وجه.

حجة قول الجمهور بالمنع مطلقًا: قوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ" كما قال المؤلف؛ لأن الأمة لا يفوتها الحق، فلا يكون الثالث حقًا.

وأيضًا: أن الأمة قبل هذا الثالث أجمعت (٢) على هذين القولين، وإحداث القول الثالث (٣) خارق (٤) للإجماع (٥).

وأيضًا: لو صرحوا بنفي الثالث لم يجز الأخذ به إجماعًا، فكذلك إذا سكتوا ولم يصرحوا (٦).

أصله: إذا جمعوا (٧) على قول واحد فإنه لا يجوز إحداث قول ثان ولو لم يصرحوا بنفيه.

حجة القول بالجواز: أن الإجماع (٨) الأول مشروط بألا يجمعوا بعد ذلك على خلافه، فبطل الإجماع الأول لعدم شرطه (٩).

وردّ هذا: بأنه يلزم جواز إحداث قول ثان في إجماعهم على قول واحد،


(١) "احد" في ز.
(٢) "اجتمعت" في ز.
(٣) "قول ثالث" في ز.
(٤) "خارج" في الأصل.
(٥) انظر الدليلين في: شرح القرافي ص ٢٢٦.
(٦) انظر هذه الأدلة في: شرح المسطاسي ص ٧٨.
(٧) هكذا في النسختين ولعلها: "إذا أجمعوا".
(٨) "في" زيادة في ز.
(٩) انظر: شرح القرافي ص ٣٢٦، والمسطاسي ص ٧٨.