للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع أنهم اتفقوا على منع إحداث قول ثا [ن] (١) في الإجماع على قول واحد؛ لأن ذلك خارق للإجماع (٢).

وسبب الخلاف في إحداث قول ثالث: أن إجماعهم على قولين، هل يقتضي حصر الحق فيهما أو لا يقتضيه؟ فتكون المسألة اجتهادية (٣).

وأما المسألة الثانية: وهي عدم الفصل بين المسألتين ففيها ثلاثة أقوال: المنع مطلقًا، وهو مذهب المؤلف (٤)، والجواز مطلقًا (٥)، والتفصيل بين أن يصرحوا بعدم الفصل بين المسألتين، أو تكون (٦) العلة في القولين واحدة، وإلى هذا القول بالتفصيل ذهب الإمام فخر الدين (٧) والقضاة الأربعة (٨): القاضي عبد الوهاب (٩)، والقاضي أبو جعفر (١٠) (١١) ...........................


(١) ساقط من ز ومكانها فراغ.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٢٦، والمسطاسي ص ٧٨.
(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ٧٨.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٢٧، وانظر القول بالمنع في: اللمع ٢٦٢، والمعتمد ٢/ ٥١٠، والفصول للباجي ١/ ٥٦٥، والوصول لابن برهان ٢/ ١١٠.
(٥) انظر: التبصرة للشيرازي ص ٧٩٠، وقد نسبه أبو الخطاب للحنفية حتى لو كانت العلة واحدة. انظر: التمهيد ٣/ ٣١٦.
(٦) "وتكون" في الأصل.
(٧) انظر: المحصول ٢/ ١/ ١٨٤، ١٨٥.
(٨) في هامش الأصل تنبيه من الناسخ هو: انظر القضاة الأربعة.
(٩) انظر: شرح القرافي ص ٣٢٨، والمسطاسي ص ٧٨.
(١٠) هو محمد بن أحمد بن محمد السمناني، نسبة إلى سمنان بلد بالعراق، كان عراقي المذهب حنفيًا يقول بمقالة الأشعري، سكن بغداد، وحدّث بها ثم ولي قضاء الموصل وبها توفي سنة ٤٤٠ هـ. انظر: اللباب ٢/ ١٤١، وتبيين كذب المفتري ص ٢٥٩.
(١١) انظر: الفصول للباجي ١/ ٥٦٤، والمسطاسي ص ٧٨.