انظر: طبقات ابن السبكي ٣/ ١٧٦، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص ١٥٠، وشذرات الذهب ٣/ ٢٨٤، وتاريخ بغداد ٩/ ٣٥٨. (٢) انظر: اللمع ص ٢٦٣، والفصول ١/ ٥٦٤، والمسطاسي ص ٧٨. (٣) قدم ناسخ ز القاضي أبو بكر على القضاة الثلاثة. (٤) انظر: الفصول للباجي ١/ ٥٦٤، والمسطاسي ص ٧٨. (٥) انظر: الفصول ١/ ٥٦٤، والوصول لابن برهان ٢/ ١١٠، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣١٦. (٦) ساقط من ز. (٧) في ز زيادة: "ورث العمة". (٨) للصحابة ومن بعدهم في ميراث ذوي الأرحام قولان مشهوران: الأول: أنهم لا يرثون، وبه قال زيد بن ثابت وأخذ به مالك والشافعي. الثاني: أنهم يرثون، وهو قول جمهور الصحابة وتبعهم كثير من الفقهاء ثم اختلفوا في كيفية إرثهم، هل كالتعصيب أو بتنزيلهم مكان من أدلوا به؟ انظر: الأم ٤/ ٨٠، والمغني ٦/ ٢٢٩، وبداية المجتهد ٢/ ٣٣٩. (٩) "فطريقة" في الأصل.