للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقاضي أبو الطيب (١) (٢)، والقاضي أبو بكر (٣) (٤)، وغيرهم (٥).

مثال ذلك: ذوو الأرحام، فإنهم اتفقوا على عدم الفصل بينهم، فمن [ورث العمة] (٦) ورث الخالة بموجب القرابة والرحم (٧) (٨)، ومن لم يورث العمة لم يورث الخالة لضعف القرابة عن التوريث، فلا يجوز لأحد أن يورث العمة دون الخالة، أو يورث الخالة دون العمة، فطريق (٩) الحكم وعلته واحدة في المسألتين.


(١) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري، فقيه، أصولي، شافعي، طلب العلم بجرجان وبغداد وغيرهما، وأخذ عن الدارقطني، وعنه الخطيب البغدادي وأبو إسحاق الشيرازي، توفي ببغداد سنة ٤٥٠ هـ، له شرح مختصر المزني وكتاب في الطبقات.
انظر: طبقات ابن السبكي ٣/ ١٧٦، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص ١٥٠، وشذرات الذهب ٣/ ٢٨٤، وتاريخ بغداد ٩/ ٣٥٨.
(٢) انظر: اللمع ص ٢٦٣، والفصول ١/ ٥٦٤، والمسطاسي ص ٧٨.
(٣) قدم ناسخ ز القاضي أبو بكر على القضاة الثلاثة.
(٤) انظر: الفصول للباجي ١/ ٥٦٤، والمسطاسي ص ٧٨.
(٥) انظر: الفصول ١/ ٥٦٤، والوصول لابن برهان ٢/ ١١٠، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣١٦.
(٦) ساقط من ز.
(٧) في ز زيادة: "ورث العمة".
(٨) للصحابة ومن بعدهم في ميراث ذوي الأرحام قولان مشهوران:
الأول: أنهم لا يرثون، وبه قال زيد بن ثابت وأخذ به مالك والشافعي.
الثاني: أنهم يرثون، وهو قول جمهور الصحابة وتبعهم كثير من الفقهاء ثم اختلفوا في كيفية إرثهم، هل كالتعصيب أو بتنزيلهم مكان من أدلوا به؟
انظر: الأم ٤/ ٨٠، والمغني ٦/ ٢٢٩، وبداية المجتهد ٢/ ٣٣٩.
(٩) "فطريقة" في الأصل.