للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما إن اختلفت العلة بأن يقول بعضهم: [لا أورث العمة لبعدها من الأب] (١)، ويقول البعض الآخر: لا أورث الخالة لإدلائها بالأم، فإن الفصل يجوز؛ لأن اختلاف المدرك يسوغ ذلك؛ لأنه إذا قال قائل: أورث العمة لشائبة الإدلاء بالأب، ولا أورث الخالة لإدلائها بالأم، وجهة الأنوثية (٢) ضعيفة، فهذا قد قال (٣) بالتوريث في العمة، وقد قاله بعض الأمة فلم يخرق الإجماع، وقال بعدم التوريث (٤) في الخالة، وقد قاله بعض الأمة أيضًا فلم يخرق الإجماع.

وكذلك قال باعتبار ما اعتبره من العلة بعض الأمة، وبإلغاء ما ألغاه من العلة بعض الأمة فلم يخالف الإجماع (٥).

حجة المنع مطلقًا: قوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ" كما قال المؤلف، وغير ذلك من الأدلة المذكورة أولاً؛ لأن إجماعهم على عدم الفصل دليل على منع الفصل (٦).

حجة الجواز مطلقًا: أن اختلافهم في حكم المسألتين ليس بإجماع على حكم واحد (٧)؛ لأن أحد الفريقين قال في المسألتين خلاف ما قال به الفريق


(١) ساقط من ز، وبدلها في ز: "أورث العمة لقربها من الأب"، وما في الأصل موجود في شرح القرافي ص ٣٢٧.
(٢) "الأنوثة" في ز.
(٣) "قيل" في ز.
(٤) "التوارث" في ز.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٣٢٧، والمسطاسي ص ٧٩.
(٦) انظر: المسطاسي ص ٧٩.
(٧) انظر: المسطاسي ص ٧٩.