للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآخر.

حجة القول بالتفصيل: أن التصريح بعدم الفصل بين المسألتين دليل على منع الفصل بينهما، ومن فصل بينهما فقد خالف ما أجمعوا (١) عليه فيكون خارقًا للإجماع، وكذلك إذا كانت علة أحد القولين متحدة فلا يجوز خلاف ذلك؛ لأنه خرق للإجماع (٢).

قوله: (ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد، خلافًا للصيرفي، وفي العصر (٣) الثاني لنا وللشافعية والحنفية (٤) قولان مبنيان على أن إِجماعهم على الخلاف هل يقتضي أنه الحق؟ فيمتنع الاتفاق أو (٥) هو مشروط (٦) بعدم الاتفاق، وهو الصحيح).

ش: هذه مسألة رابعة وخامسة.

إحداهما (٧): هل يجوز الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد [أم لا] (٨)؟

والثانية: هل يجوز الاتفاق بعد الاختلاف في العصرين أم لا؟


(١) "اجتمعوا" في ز.
(٢) انظر: المسطاسي ص ٧٨.
(٣) "البعض" في ز.
(٤) "فيه" زيادة في نسخ المتن.
(٥) "و" في أ.
(٦) "شرط" في أ.
(٧) "احدهما" في ز.
(٨) ساقط من ز، وهو الصواب؛ لأن هل لا يأتي بعدها تفصيل، بل يجاب عن السؤال بها بنعم أو لا، وقد تكرر ذلك في كثير من المواضع.