للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر المؤلف في المسألة الأولى (١) قولين؛ مشهورهما الجواز، والشاذ المنع (٢).

حجة المشهور: أن الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على إمامة أبي بكر رضي الله عنه بعد اختلافهم في إمامة الخلفاء (٣) رضي الله عنهم (٤)، وكذلك اتفقوا على قتال مانعي الزكاة بعد اختلافهم فيه (٥).

حجة أبي بكر الصيرفي من الشافعية: أن اختلافهم أولاً على قولين يدل على أن كل واحد من القولين حق، وإجماعهم بعد ذلك على الحق في أحد القولن دون الآخر فيه مخالفة الإجماع الأول.

قوله: (ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد خلافًا للصيرفي)، قال أبو إسحاق الشيرازي (٦) في اللمع: الخلاف المذكور في هذه


(١) انظرها في: اللمع ص ٢٦٠، ٢٦١، والمعتمد ٢/ ٤٩٨، ٥١٧، والمحصول ٢/ ١/ ١٩٠، ٢٠٤، والبرهان فقرة ٦٥٦، والإبهاج ٢/ ٤٢٠، والإحكام لابن حزم ١/ ٥١٥، والإحكام للآمدي ١/ ٢٧٨، وشرح القرافي ص ٣٢٩، وشرح المسطاسي ص ٧٩، وحلولو ص ٢٨١.
(٢) هو قول الصيرفي كما مر في المتن، وكما سيأتي بعد قليل في الشرح، وقد نسبه له الرازي بإطلاق، وحكاه صاحب البرهان عن القاضي، واختاره الآمدي.
انظر: البرهان فقرة ٦٥٦، والمحصول ٢/ ١/ ١٩٠، والإحكام للآمدي ١/ ٢٧٨.
(٣) "الأربعة" زيادة في الأصل.
(٤) يدل عليه حديث السقيفة المشهور الذي سبق تخريجه، وانظره عند البخاري برقم ٦٨٣٠ في خطبة عمر المشهورة.
(٥) حيث رجعوا إلى قول أبي بكر، وانظر القصة في: البخاري برقم ٦٩٢٥، ومسلم برقم ٢٠، والترمذي ٢٦٠٧.
(٦) "الشيراجي" في ز.