للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة إنما هو فيما إذا استقر [الخلاف] (١) وجوزوا الأخذ بكل واحد من القولين، وأما إذا لم يستقر الخلاف بعد، وهم في حالة (٢) التفكر والتردد ثم اتفقوا بعد ذلك فذلك إجماع من غير خلاف، كإمامة أبي بكر، وقتال مانعي الزكاة (٣).

وأما المسألة الثانية، وهي حصول الاتفاق في العصر الثاني بعد الاختلاف في العصر الأول (٤)، يعني إذا اختلفت (٥) الصحابة رضي الله عنهم على قولين وانقرض العصر عليه، هل يجوز للتابعين أن يتفقوا على أحد ذينك القولين أم لا؟

ذكر المؤلف فيه قولين، والصحيح المنع (٦).

مثال ذلك: اتفاق التابعين على منع بيع أم الولد بعد اختلاف الصحابة [فيه] (٧) / ٢٦١/ (٨).


(١) ساقط من ز.
(٢) "حال" في ز.
(٣) انظر: النقل في اللمع لأبي إسحاق ص ٢٦٠، ٢٦١، وفيه اختلاف في الصياغة.
(٤) انظر المسألة في: اللمع ص ٢٥٩، والتبصرة ص ٣٧٨، والمعتمد ٢/ ٤٩٨، ٥١٧، والفصول ١/ ٥٥٤، ومقدمة ابن القصار ص ١٢٠، والبرهان فقرة ٦٥٦، والوصول ٢/ ١٠٥، والإحكام لابن حزم ١/ ٥١٥، والإبهاج ٢/ ٤٢٠، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٩٧، والمحصول ٢/ ١/ ١٩٤، والإحكام للآمدي ١/ ٢٧٥، ومسلم الثبوت ٢/ ٢٢٦، وشرح القرافي ص ٣٢٩، وشرح المسطاسي ص ٧٩.
(٥) "اختلف" في ز.
(٦) الذي مال إليه القرافي وصرح به المسطاسي هو تصحيح القول بالجواز، وقد نسبه المسطاسي للأكثرين، انظر: شرح القرافي ص ٢٢٩، وشرح المسطاسي ص ٧٩.
(٧) ساقط من ز.
(٨) الخلاف بين الصحابة مشهور في هذه المسألة؛ حيث قال علي وابن عباس وابن الزبير =