(٢) الأصح في هذه المسألة عدم قصرها على الصحابة، وهذا ما فعله الآمدي وابن السبكي. انظر: الإحكام ١/ ٢٥٥، والإبهاج ٢/ ٤٢٨. (٣) ساقط من الأصل. (٤) "الباقين" في ز. (٥) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٢٢٣، ٢٢٤. وعلى هذا يكون رأي الرازي في المسألتين واحدًا؛ لأنه لا يقول بالإجماع السكوتي، وقد جزم جماعة من العلماء بأن الحكم في هذه المسألة ليس بإجماع بإطلاق، فمن هؤلاء: الشيرازي، وأبو بكر الباقلاني، وأبو الخطاب، وابن حزم، والآمدي، وابن برهان. انظر: اللمع ص ٢٦٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣٣٠، والفصول ١/ ٥٣٢، والإحكام لابن حزم ١/ ٥٣٠، والوصول لابن برهان ٢/ ١٢٧، والإحكام للآمدي ١/ ٢٥٥، وشرح حلولو ص ٢٨٣، ٢٨٤. (٦) أصل البلوى: الامتحان والاختبار كما في القواميس. انظر: اللسان مادة (بلا)، والتاج مادة (بلي)، ولم أجد المعنى الذي ذكره الشوشاوي فيما راجعت من =