للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرق (١) بين هذه المسألة والتي قبلها، أن القول في التي قبلها منتشر ظاهر، والقول في هذه المسألة غير منتشر.

فقال الإمام في المحصول: إذا قال بعض الصحابة (٢) [قولاً] (٣) ولم ينتشر فيهم، ففيه تفصيل بين أن تعم به البلوى أم لا، فإن كان مما تعم به البلوى فيجري مجرى قول البعض بحضرة البعض (٤) وسكوتهم، فتكون بمنزلة المسألة التي قبل هذه وهي قوله: (وإِذ حكم بعض الأمة وسكت الباقون ...) إلى آخره، وإن كان مما لا تعم به البلوى فليس بإجماع ولا حجة (٥).

قوله: (وإِن كان مما تعم به البلوى) يعني: الحاجة (٦)، وهو ما احتاج


(١) "والفرق" في ز.
(٢) الأصح في هذه المسألة عدم قصرها على الصحابة، وهذا ما فعله الآمدي وابن السبكي. انظر: الإحكام ١/ ٢٥٥، والإبهاج ٢/ ٤٢٨.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) "الباقين" في ز.
(٥) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٢٢٣، ٢٢٤.
وعلى هذا يكون رأي الرازي في المسألتين واحدًا؛ لأنه لا يقول بالإجماع السكوتي، وقد جزم جماعة من العلماء بأن الحكم في هذه المسألة ليس بإجماع بإطلاق، فمن هؤلاء: الشيرازي، وأبو بكر الباقلاني، وأبو الخطاب، وابن حزم، والآمدي، وابن برهان.
انظر: اللمع ص ٢٦٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣٣٠، والفصول ١/ ٥٣٢، والإحكام لابن حزم ١/ ٥٣٠، والوصول لابن برهان ٢/ ١٢٧، والإحكام للآمدي ١/ ٢٥٥، وشرح حلولو ص ٢٨٣، ٢٨٤.
(٦) أصل البلوى: الامتحان والاختبار كما في القواميس. انظر: اللسان مادة (بلا)، والتاج مادة (بلي)، ولم أجد المعنى الذي ذكره الشوشاوي فيما راجعت من =