للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حجة القول بالفرق بين الحاكم والمفتي: أن أحكام الحاكم تابعة لما يطلع عليه من أمور الرعية، فربما يطلع على ما لا يطلع عليه غيره من أمور رعيته مما يقتضي خلاف دعوى الخصم وظاهر الحال [يقتضي] (١) أنه مخالف للإجماع، وأما المفتي فإنما (٢) يفتي على مقتضى المدارك الشرعية وهي معلومة عند غيره، فإذا رآه قد خالفها نبهه، بخلاف الحاكم؛ لاطلاعه على ما لم يطلع عليه غيره من أحوال رعيته، فإنه (٣) قد يرى المذهب المرجوح راجحًا في بعض الخصوم مما لا يطلع عليه إلا من وُلِّي عليه (٤).

قوله: (فإِن قال بعض الصحابة قولاً ولم يعرف له مخالف، قال الإِمام: إِن كان مما تعم به البلوى ولم ينتشر ذلك القول فيهم، ففيه (٥) مخالف لم يظهر، فيجري مجرى قول البعض وسكوت البعض، وإِن كان مما لا تعم به البلوى، فليس بإِجماع ولا حجة).

ش: هذه مسألة ثامنة (٦).


(١) ساقط من ز.
(٢) "فانه" في ز.
(٣) "لأنه" في ز.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٣١، والمسطاسي ص ٨٢.
(٥) في أ: "فقيه"، وفي ش: "وفيهم فقيه"، وفي خ: "فيحتمل أن يكون فيهم".
(٦) انظر هذه المسألة في: اللمع ص ٢٦٤، والتبصرة ص ٣٩٥، والفصول ١/ ٥٣٢، والمعتمد ٢/ ٥٣٩، ٥٤٠، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣٣٠، ٣٣١، والإحكام لابن حزم ١/ ٥٣٠، ٥٣٥، ٥٦٦، والوصول لابن برهان ٢/ ١٢٧، والمحصول ٢/ ١/ ٢٢٣، والمسودة ص ٣٣٥، والإحكام للآمدي ١/ ٤٥٥، والإبهاج ٢/ ٤٢٨، وشرح القرافي ص ٣٣٢.