للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنكاره لا يفيد، أو لأنه لا يقدر على الإنكار في الحال (١)، ومع هذه الاحتمالات لا يقال: الساكت موافق للقائل، وهو معنى قول الشافعي: "لا ينسب إلى ساكت (٢) قول (٣) ".

حجة (٤) الجبائي القائل: بأنه إجماع وحجة بعد انقراض العصر: أن الساكت ما دام حيًا هو في مهلة (٥) النظر والاجتهاد، فإذا مات أمن خلافه (٦).

حجة القول بأنه حجة وليس بإجماع: وإنما قال/ ٢٦٢/: ليس بإجماع لاحتمال السكوت غير الموافقة (٧) كما تقدم، وإنما قال: هو حجة؛ لأن السكوت ظاهر في الرضى، [والظاهر يفيد الظن، والظن حجة معمول به لقوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر"، وقوله عليه السلام: "أمرت أن أقضي بالظاهر" وقياسًا] (٨) على سائر المدارك الظنية (٩).


(١) انظر هذه الاحتمالات وغيرها في المحصول ٢/ ١/ ٢١٦ وما بعدها، وشرح القرافي ص ٣٣٠، ٣٣١، وشرح المسطاسي ص ٨٢.
(٢) "لساكت" في ز.
(٣) هذا القول مشهور عن الشافعي ولم أره فيما بين يدي من كتبه، وقد نسبه إليه الجويني في البرهان فقرة ٦٤٦، والغزالي في المنخول ص ٣١٨، والرازي في المحصول ٢/ ١/ ٢٢٠، وكثير ممن جاء بعدهم، وانظر: شرح القرافي ص ٣٣١.
(٤) "أبي علي" زيادة في ز.
(٥) "فمهلة" في ز.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٣٣١.
(٧) المعنى: أن السكوت قد يكون للموافقة، وقد يكون لغيرها من الأسباب التي سبق أن أشار إليها.
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٩) انظر: شرح القرافي ص ٣٣١، وشرح المسطاسي ص ٨٢.