للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاختلف الأصوليون فيه على خمسة أقوال، ذكر المؤلف أربعة، والخامس هو إجماع وحجة مطلقًا، وهو قول جمهور المالكية والشافعية (١).

حجة القول بأنه إجماع وحجة مطلقًا: أن السكوت ظاهر في الرضى لا سيما مع طول المدة، ولهذا قال (٢) عليه السلام [في البكر] (٣): "إذنها صماتها" (٤)، فإذا كان الساكت موافقًا للقائل كان إجماعًا وحجة، عملاً بالأدلة الدالة على كون الإجماع حجة (٥).

حجة القول بأنه ليس بإجماع ولا حجة: أن السكوت لا يدل على الرضى؛ لأن الساكت قد يسكت (٦)؛ لأنه في مهلة النظر أو التدبر (٧)، أو يعتقد أن قول خصمه مما يمكن أن يذهب إليه ذاهب، أو يعتقد أن كل مجتهد مصيب، أو لأنه عنده منكر ولكن يظن أن غيره قام بالإنكار عليه، أو يعتقد أن


= قدامة في المغني ٨/ ٣٢٠ الإجماع هنا عن الصحابة بدليل أن عمر صعد المنبر فقال ... ولم ينكر عليه أحد.
(١) وهو أيضًا قول جمهور الحنفية، ورواية عن أحمد.
انظر: الفصول ١/ ٥٣٢، والإشارة ص ١٧٢، والوصول ٢/ ١٢٤، ١٢٦، والإحكام للآمدي ١/ ٢٥٢، والبرهان فقرة ٦٤٥، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣٢٤، والتوضيح ٢/ ٨٢.
(٢) "قوله" في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) جزء من حديث صحيح رواه البخاري عن عائشة برقم ٦٩٧١، ومسلم عن ابن عباس برقم ١٤٢١، والترمذي عن ابن عباس برقم ١١٠٨.
(٥) انظر: شرح المسطاسي ص ٨٢.
(٦) "يشك" في ز.
(٧) "والتدبير" في ز.