للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالنسبة إلى نقض الوضوء، وذلك (١) أن هذه الأشياء كلها وقع فيها الخلاف بين العلماء وهي كلها مما تعم به البلوى.

وقد أشار القاضي عبد الوهاب إلى الخلاف فيها بالردّ على المخالف فقال في التلقين: ولا يوجب الوضوء ما خرج من البدن من غير السبيلين (٢) من قيء ولا قلس ولا بلغم ولا رعاف ولا حجامة ولا فصادة (٣) ولا غير ذلك (٤).

قوله: ولا غير ذلك، كالدم (٥) والعرق واللعاب والمخاط.

وقال أيضًا: ولا وضوء من مسّ (٦) الأنثيين ولا الدبر ولا شيء من أرفاغ البدن وهي مغابنه الباطنة كتحت الإبطين وما بين الفخذين وما أشبه ذلك (٧)، ولا من أكل شيء أو شربه (٨) كان مما مسته النار أو مما لم تمسه، ولا من قهقهة في صلاة أو غيرها، ولا من ذبح بهيمة أو غيرها (٩).

قوله: أو غيرها أي: غير (١٠) البهيمة كذبح الطيور، وفي بعض النسخ:


(١) "وكذلك" في ز.
(٢) "السيلين" في ز.
(٣) في نسخة التلقين: "فصاد".
(٤) انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب ورقة ٤/ ب من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ج ٦٧٢.
(٥) في ز: "كالدمع" ولعله أقرب لمناسبة ما بعده.
(٦) في التلقين: "على من مس".
(٧) انظر: اللسان مادة (رفغ).
(٨) "مشربه" في ز.
(٩) انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب ورقة ٥/ أ، مخطوط في الخزانة العامة بالرباط برقم ج ٦٧٢.
(١٠) أي: "أو غير" في ز.