للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو غيره، بضمير التذكير، أي: أو غير الذبح، كحمل الميت (١) أو مس الصنم، أو حلق الشعر، أو قص (٢) الظفر.

قوله: ولا من أكل شيء أو شربه (٣)، خلافًا لمن قال بذلك مستدلاً بأنه عليه السلام: أكل كتف شاة فتوضأ (٤)، وشرب (٥) لبن ناقة فتوضأ (٦)، وحمل مالك ذلك الوضوء على (٧) اللغوي (٨).


(١) "الميتة" في الأصل.
(٢) "وقص" في ز.
(٣) "مشربه" في ز.
(٤) لم أجد هذا الحديث، بل وجدت عكسه منها: ما رواه البخاري برقم ٢٠٧، ومسلم برقم ٣٥٤، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، ومثله حديث ميمونة عند مسلم برقم ٣٥٦، ويدل على معنى الحديث الذي ذكره الشوشاوي أحاديث الوضوء مما مست النار، وقد رواها عدد من الصحابة فانظر منها عند مسلم برقم ٣٥١ عن زيد بن ثابت، ورقم ٣٥٣ عن عائشة، ورقم ٣٥٢ عن أبي هريرة، وعند الترمذي برقم ٧٩ عن أبي هريرة، وانظر: مجمع الزوائد ١/ ٢٤٨؛ حيث ذكر كثيرًا منها. قال العلماء: هذه منسوخة بأحاديث عدم الوضوء، ومن أصرحها حديث جابر: "كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مسّت النار". أخرجه أبو داود برقم ١٩١، ١٩٢، والنسائي ١/ ١٠٨، وانظر: المغني ١/ ١٩١، وبداية المجتهد ١/ ٤٠.
(٥) "فشرب" في ز.
(٦) لم أجده بهذا اللفظ، لكن قد روي عدة أحاديث فيها أمره - صلى الله عليه وسلم - بالوضوء من لبن الإبل، فمنها حديث أسيد بن الحضير الذي رواه ابن ماجه برقم ٤٩٦، وأحمد ٤/ ٣٥٢، وحديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه برقم ٤٩٧، وانظر: مجمع الزوائد ١/ ٢٥٠.
(٧) "على الوضوء" في ز بالتقديم والتأخير.
(٨) أي: النظافة، انظر: معجم مقاييس اللغة مادة (وضأ)، وانظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي: ١/ ٦٥.