للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (وإِن كان مما لا تعم به البلوى) أي: وإن كان مما لا يحتاج إليه كل أحد من المكلفين، كالاستحاضة (١) والسلس (٢) والدود والحصى، بالنسبة إلى نقض الوضوء.

وإنما قال الإمام: إذا كان مما تعم به البلوى يجري مجرى قول [البعض] (٣) وسكوت البعض؛ لأن ما تعم به البلوى شأنه أن ينتشر بينهم لعموم سببه لهم وشموله لهم، فإذا (٤) لم ينتشر بينهم فلا بد أن يكون الساكت علم تلك الفتوى لوجود سببها في حقه وهو إما موافق أو مخالف (٥) (٦).

قال المؤلف في شرحه: قولي: ففيه (٧) مخالف لم يظهر، صوابه ففيه قائل لم يظهر، أما المخالف (٨) فلا يتعين؛ لأن الساكت قد يكون موافقًا للقائل، وقد يكون مخالفًا له (٩).

وإنما قال الإمام: إذا كان [مما] (١٠) لا تعم به البلوى فلا يكون إجماعًا ولا


(١) هي سيلان الدم في غير أيام معلومة ومن غير عرق المحيض.
انظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص ٦٤، وتصحيح التنبيه للنووي ص ٨، واللسان مادة (حيض).
(٢) هو عدم الاستمساك في البول. انظر: اللسان مادة (سلس).
(٣) ساقط من ز.
(٤) "وإذا" في ز.
(٥) "وإما مخالف" في ز.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٣٣٢، وشرح المسطاسي ص ٨٢.
(٧) "فيه" في ز.
(٨) "الخلاف" في ز.
(٩) انظر: شرح القرافي ص ٣٣٢، وفيه اختلاف في اللفظ عما هنا.
(١٠) ساقط من ز.