للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعتبران بأولى وأحرى لما بينهما وبين العوام من التفاوت في الأهلية في الفروعي، وصحة النظر في الأصولي.

حجة من اعتبرهما - أعني: الفروعي والأصولي -: هي (١) النظر إلى ما اشتملا عليه من الأهلية التي لا وجود لها (٢) في العوام ودخولهما في [عموم] (٣) أدلة الإجماع.

حجة من لم يعتبرهما: أن شرط الاجتهاد معرفة الأصول والفروع (٤) معًا/ ٢٦٨/ فإن فقد أحدهما عدم الاجتهاد، وإذا عدم الاجتهاد عدم الإجماع.

حجة من اعتبر الأصولي دون الفروعي: أن الأصولي أقرب إلى الاجتهاد لعلمه بمدارك الأحكام وكيفية دلالتها وأخذها من المنطوق والمفهوم والمعقول بخلاف الفروعي (٥).

حجة من اعتبر الفروعي دون الأصولي: لأن (٦) الفروعي أعلم بتفاصيل الأحكام من (٧) الأصولي.

قوله: (ولا يشترط بلوغ المجمعين إِلى حد التواتر، بل لو لم يبق والعياذ


(١) "هو" في ز.
(٢) "لهما" في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) "الفروع والأصول" في ز بالتقديم والتأخير.
(٥) "الفرعي" في ز.
(٦) "أن" في ز.
(٧) "دون" في الأصل.