للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اشتراط (١) الإرادة لأجل خفاء الإرادة لأنها أمر باطني لا يطلع عليه لخفائه (٢)، فلو كانت شرطًا في حقيقة الخبر للزم أن لا يعلم (٣).

وأما المقام الثاني: وهو قولنا: هل الإرادة علة الخبرية أم لا؟

معناه: هل تلك الإرادة هي التي أوجبت كون اللفظ خبرًا أم لا؟

[قال] (٤) أهل السنة: ليست الإرادة علة الخبرية.

[و] (٥) قال أبو علي وأبو هاشم الجبائي (٦) وغيرهم من المعتزلة: الإرادة علة الخبرية (٧).

قوله: (ولاستحالة (٨) قيام الخبرية بمجموع الحروف لعدمه ولا ببعضها (٩) وإِلا كانت خبرًا، وليس فليس).

هذا جواب عن السؤال الثاني وهو قولنا: هل الإرادة علة الخبرية أم لا؟


(١) "اشتراك" في ز.
(٢) "لخفائها" في ز.
(٣) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٣١٦.
(٤) ساقط من ز.
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) عبارة الأصل: قال أبو علي وأبو هاشم وأبوه الجبائي. وعبارة ز: وقال أبو علي وأبو هاشم والجبائي. وكلا العبارتين ركيك. فالصواب المثبت. وانظر: شرح القرافي ص ٣٤٨.
(٧) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٣١٧ و١/ ٢/ ٣١.
(٨) "والاستحالة" في ز.
(٩) "ببعضه" في الأصل.