للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضدها وهو الفسق، فذكر أن الفسق على ضربين: مظنون، ومقطوع، فالمظنون لا يمنع من القبول باتفاق (١).

فالمظنون (٢) أن يعتقد أنه على صواب لمستند حصل له، ونحن نظن بطلان ذلك المستند ولا نقطع ببطلانه، فهو في حكم الفاسق لولا ذلك المستند، أما لو ظننا فسقه ببينة شهدت عليه أنه ارتكب شيئًا من أسباب الفسق فلا تقبل روايته باتفاق وليس من هذا القبيل (٣).

فالفسق المظنون هو فسق الجوارح بالتأويل، والفسق المقطوع هو فسق العقائد.

قال الإمام فخر الدين في المحصول: وأما الفاسق (٤) الذي يعلم كونه فاسقًا فلا تقبل روايته بالإجماع (٥).

فقول المؤلف: ثم الفاسق، يعني الفاسق الذي لا يعلم كونه فاسقًا، وأما الفاسق الذي يعلم كونه فاسقًا فلا تقبل روايته بالإجماع (٦).

فمثال الفسق المظنون: كفسق الحنفي إذا شرب النبيذ من غير سكر، فإنه غير مقطوع به عند الشافعي كما سيأتي، وإليه أشار المؤلف بقوله: ثم الفاسق


(١) نقل الاتفاق الرازي في المحصول ٢/ ١/ ٥٧٢، والآمدي في الإحكام ٢/ ٨٣.
(٢) "فالظنون" في الأصل.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٣، وشرح المسطاسي ص ١٠٩.
(٤) "الفسق" في الأصل.
(٥) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٥٧٢.
(٦) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٣٨٥.