للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والوجه الرابع: بالقياس على مجهول الإسلام إذ [لا] (١) فرق بينهما.

والوجه الخامس: أن مقتضى الدليل ألا يعمل بالظن (٢) [خالفناه] (٣) فيمن ثبتت عدالته، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل (٤).

حجة الحنفية من وجوه أيضًا:

أحدها: قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (٥)، فأوجب التبين (٦) عند وجود الفسق، وعند عدم وجود الفسق لا يجب التبين (٦)، فيجوز العمل بقول المجهول، وهو المطلوب (٧).

الوجه (٨) الثاني: قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (٩) فأوجب الحذر عند قولهم ولم يشترط العدالة، فيقبل قول المجهول (١٠).

والوجه الثالث: أن أعرابيًا شهد عند النبي عليه السلام برؤية الهلال


(١) ساقط من الأصل.
(٢) "إلا" زيادة في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) انظر الأوجه الخمسة في شرح المسطاسي ص ١١٠.
(٥) الحجرات: ٦.
(٦) "التبيين" في ز.
(٧) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٤، وشرح المسطاسي ص ١١٠.
(٨) "والوجه" في ز.
(٩) التوبة: ١٢٢.
(١٠) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٤، وشرح المسطاسي ص ١١٠.