للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقبل شهادته (١)، فإذا جاز المجهول في الشهادة (٢) ففي الرواية أولى؛ لأن الشهادة يشترط فيها ما لا يشترط في الرواية من الذكورية والحرية والعدد (٣).

الجواب عن الأول وهو قوله تعالى (٤): {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (٥): أن الفسق إذا علم زواله ثبتت (٦) العدالة، لأنهما ضدان لا ثالث لهما، متى علم زوال (٧) أحدهما ثبت الآخر, [ومع جهل الحال لم ينتف قطعًا ولا ظنًا، فلا يقبل] (٨).

[وأجيب عن الثاني: وهو قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} الآية (٩) أن الطائفة مطلقة] (١٠) وقوله عليه السلام: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله" مقيد لإطلاق (١١) الآية، لأن السنة تبين القرآن؛ لقوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (١٢).

[وأجيب عن الثالث وهو قبول شهادة الأعرابي في الهلال: أن قضايا


(١) روى الترمذي رقم ٦٩١، وأبو داود رقم ٢٣٤٠، وابن ماجه رقم ١٦٥٢ عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني رأيت الهلال، قال: "أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ " قال: نعم، قال: "يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدًا"، وهذا لفظ الترمذي، وقد روي مرسلاً عن عكرمة، انظر: سنن أبي داود رقم ٢٣٤١، وانظر الحديث في النسائي ٢/ ١٣٢، والدارقطني ٢/ ١٥٨.
(٢) "الرواية" في الأصل.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٤، وشرح المسطاسي ص ١١٠.
(٤) لو قال: وهو استدلالهم بقوله تعالى .... إلخ، لكان أحسن.
(٥) الحجرات: ٦.
(٦) "قبلت" في ز.
(٧) "زول" في ز.
(٨) ساقط من الأصل.
(٩) التوبة: ١٢٢.
(١٠) ساقط من ز.
(١١) "مقيد الإطلاق" في ز.
(١٢) النحل: ٤٤.