للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأعيان إذا جهل حالها نُزِّلتْ على القواعد، وقاعدة الشهادة العدالة، ولو نقل عن قاض من قضاة الوقت أنه حكم بقول رجل ولم يذكر صفته، حمل (١) على أنه ثبتت (٢) عنده عدالته، فإذا كان هذا في آحاد القضاة، فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى، لاسيما وهو عليه السلام يقول (٣): "إذا شهد ذو عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا"، فتصريحه (٤) عليه السلام بالعدالة يأبى قبول شهادة المجهول، فثبت بما ذكرنا أن قول أبي (٥) حنيفة مرجوح (٦).

واختلف في سبب قول أبي حنيفة: قيل: سببه أن العدالة معناها (٧) الإسلام، والسلامة (٨) من ظهور الفسق.

وأما معناها عند الجمهور فهي اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والإصرار عليها، والمباحات القادحة في المروءة، كما تقدم (٩).

وقيل: سببه: أن العدالة [عندهم] (١٠) حق للعبد (١١) فإذا لم


(١) "حكم" في ز.
(٢) "ثبت" في ز.
(٣) في هامش الأصل ما يلي: انظر قوله عليه السلام: "إذا شهد ذو عدل فصوموا وأفطروا". اهـ.
(٤) "فتصريحد" في ز.
(٥) "أبا" في الأصل.
(٦) انظر الأجوبة عن الأدلة الثلاثة في شرح القرافي ص ٣٦٤، ٣٦٥، وشرح المسطاسي ص ١١٠، ١١١.
(٧) في هامش الأصل كلمة لم أتبينها ولعلها: "معناها"؛ لأن كلمة معناها غير موجودة في صلب الأصل.
(٨) "والسلام" في ز.
(٩) انظر صفحة ٢٨٠ من مخطوط الأصل، وصفحة ٩٨ من هذا المجلد، وشرح القرافي ص ٣٦١، وانظر إحكام الفصول ١/ ٣٥٥.
(١٠) ساقط من الأصل.
(١١) "العبد" في ز.