للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يطلبها الخصم فلا تجب، فإذا طلبها الخصم وجب على الحاكم إجابته.

وأما الجمهور فالعدالة عندهم حق لله تعالى فلا بد من ثبوتها طلبت أو لم تطلب (١).

وقيل سبب ذلك: أن أبا حنيفة إنما قال في ذلك في أول الإسلام حيث كان الناس الغالب عليهم العدالة (٢)، ولما كثر الفساد وقل الرشاد فلا بد من ثبوت العدالة إلحاقًا للنادر بالغالب (٣) في الوجهين (٤)، والله أعلم.

قوله: (وتثبت العدالة إِما بالاختبار أو بالتزكية).

لما ذكر المؤلف أن العدالة شرط، أراد أن يذكر ما تثبت به، فذكر ها هنا أنها تثبت بأحد شيئين: أحدهما: الاختبار، والثاني: التزكية (٥)، وزاد في الشرح شيئين آخرين، وهما: السماع المتواتر، أو المستفيض (٦)، وزاد غيره خامسًا، وهو رواية العدل (٧)، فهذه خمسة أشياء تدل على العدالة.

ومعنى الاختبار: هو (٨) المعاملة [و] (٩) المخالطة التي يطلع بها على خبايا (١٠) النفوس ودسائسها (١١).


(١) انظر هذا السبب في: المسطاسي ص ١١٠، وشرح حلولو ص ٣١٢.
(٢) العبارة في ز هكذا: حيث كان الغالب على الناس العدالة ... إلخ.
(٣) "للغالب" في الأصل.
(٤) انظر: المغني للخبازي ص ٢٠٢، والتوضيح ٢/ ١٠، ١١، وفواتح الرحموت ٢/ ١٤٦، ١٤٧. وانظر: المسطاسي ص ١١٠، وشرح حلولو ص ٣١٢.
(٥) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٥٨٤، وشرح القرافي ص ٣٦٥.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٥، وشرح المسطاسي ص ١١١.
(٧) انظر: اللمع ص ٢٢٩، حيث حكاه عن بعض الشافعية، والتبصرة ص ٣٣٩، والبرهان فقرة ٥٦٣، وإحكام الفصول ١/ ٣٧٦، والمحصول ٢/ ١/ ٥٨٩، وشرح العضد ٢/ ٦٦، والعدة ٣/ ٩٣٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٢٩، والروضة ص ١١٨، وشرح المسطاسي ص ١١١.
(٨) "هي" في الأصل.
(٩) ساقط من ز.
(١٠) "اخبار" في ز.
(١١) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٥، وشرح المسطاسي ص ١١١، وشرح حلولو ص ٣١٣.