للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال بعضهم: هذا اللفظ الذي هو عدل رضا بمنزلة أم القرآن [في الصلاة] (١) لأنها تغني عن غيرها من القرآن ولا يغني غيرها عنها.

قوله: ولا يغني غيره عنه كإذا قال: هو نعم العبد، أو نعم الرجل، أو نعم الإنسان، أو مقبول الشهادة، أو جائز الشهادة، أو غير ذلك، فلا يزكى بذلك (٢).

ولا يزكي الشاهد إلا من هو عارف بحاله ظاهرًا وباطنًا (٣) كما قال عمر رضي الله عنه في رجل زكى شاهدًا عنده: هل ساكنته؟ هل سافرت معه؟ هل عاملته بالدنانير والدراهم التي تقطع الرحم؟ فقال: لا، فقال: [ائتني بغيره] (٤) (٥) (٦).


(١) ساقط من ز.
(٢) انظر: الكافي لابن عبد البر ٢/ ٩٠٠، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ٢٦٦.
وقد مر بنا أن الباجي نقل عن مالك رواية أخرى، وهي قوله: لا أعلم إلا خيرًا.
انظر: المنتقى ٥/ ١٩٦، ونقل عن القاضي أبي بكر أنه قال: كل لفظ يخبر به عن العدالة والرضى صح التعديل به، انظر: إحكام الفصول ١/ ٣٧٢.
(٣) انظر: المنتقى ٥/ ١٩٥، والكافي لابن عبد البر ٢/ ٩٠١، والمغني لابن قدامة ٩/ ٦٨.
(٤) ساقط من ز.
(٥) في ز زيادة: "يا ابن أخي لا تعرفه".
(٦) أخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ١٢٥، عن خرشة بن الحر، وفيه: فعاملك بالدينار والدرهم اللذين بهما يستدل على الورع، وأخرج مثله الخطيب في الكفاية ص ١٤٤. وقد ذكره الصنعاني في سبل السلام ٤/ ٢٥٩، ونسبه لابن كثير في الإرشاد، قال: قال ابن كثير: رواه البغوي بإسناد حسن. قلت: ولم أقف عليه في شرح السنة.
وقد ذكره صاحب المغني ٩/ ٦٤، بقريب من هذا اللفظ.