للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (وسابعها: إِذا قال له: حدث عني ما في هذا الكتاب، ولم يقل له: سمعته، فإِنه لا يكون محدثًا له به، وإِنما أذن له في التحدث عنه).

ش: هذه المرتبة هي المناولة.

قال الإمام في المحصول: المناولة (١) أن يشير الشيخ إلى كتاب فيقول: قد سمعت ما فيه، فإنه يكون بذلك محدثًا، فلغيره أن يرويه عنه سواء قال: اروه عني، أو لم يقل ذلك.

أما إذا قال له: حدث عني ما في هذا الكتاب، ولم يقل: سمعته، فإنه لا يكون محدثًا، وإنما أجاز له التحدث، وليس له أن يحدث به عنه.

أما إذا أشار الشيخ إلى نسخة معينة من كتاب مشهور وقال: سمعتها، لم تجز رواية نسخة أخرى؛ لأن النسخ تختلف (٢) إلا أن يعلم أنهما متفقتان (٣) (٤).

قوله: (إِذا قال [له] (٥) حدث عني ما في هذا الكتاب ولم يقل له:


(١) تنقسم المناولة عند المحدثين إلى قسمين:
١ - مقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة، ولها صور عديدة، منها أن يناول الشيخ الطالب الكتاب ويقول: هذا سماعي من فلان فاروه عني.
٢ - مجردة من الإجازة، بأن يناوله الكتاب مقتصرًا على قوله: هذا سماعي، ولم يقل: اروه عني.
انظر: مقدمة ابن الصلاح ٢٧٨ - ٢٨٣، وتدريب الراوي ٢/ ٤٤ - ٥٠.
(٢) "مختلف" في ز.
(٣) "متفقان" في ز.
(٤) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٦٤٨، ٦٤٩، والمعتمد ٢/ ٦٦٥، وانظر: تدريب الراوي ٢/ ٤٨.
(٥) ساقط من ز.