للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سمعته)، لأنه لم يقل: سمعته، لم يثبت إسناد الرواية إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيبطل العمل (١).

وأما إذا قال له: حدث عني ما في هذا الكتاب، وقد سمعته، / ٢٩٣/ فلغيره أن يحدث به عنه (٢)، وكذلك إذا قال له: سمعت ما في هذا الكتاب (٣)، وأشار إلى كتاب معين، فلغيره أن يحدث به عنه.

قوله: (وثامنها: الإِجازة، [وهي] (٤) تقتضي أن الشيخ أباح له أن يحدث به، وذلك إِباحة للكذب، لكنه في عرف المحدثين معناه: أن ما صح عند [ك] (٥) أني سمعته فارو [هـ] (٦) عني، والعمل عندنا بالإِجازة جائز، خلافًا لأهل الظاهر في اشتراطهم المناولة، وكذلك إِذا كتب إليه: إِن الكتاب الفلاني رويته فاروه عني إِذا (٧) صح عندك، فإِذا صح عنده جازت (٨) له الرواية، وكذلك إِذا قال له مشافهة: ما صح عندك من حديثي (٩) فاروه عني) (١٠).

ش: تكلم المؤلف في هذه المرتبة في الإجازة، والكلام فيها في أربعة


(١) انظر: المعتمد ٢/ ٦٦٥، وشرح القرافي ص ٣٧٨، والمسطاسي ص ١٢٢.
(٢) انظر: تدريب الراوي ٢/ ٤٥، والعدة ٣/ ٩٨١.
(٣) "للكتاب" في الأصل.
(٤) ساقط من الأصل، ومن نسخ المتن.
(٥) ساقط من ز.
(٦) ساقط من الأصل.
(٧) "ان" في ش.
(٨) "جاز" في الأصل.
(٩) في ز: "موحد ثي"، ولعلها التبست على الناسخ فصورها.
(١٠) في ش زيادة: "إن صح عندك، فإذا صح عنده جازت الرواية". اهـ.