انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٣٣٣، وتدريب الراوي ٢/ ١٠٢. (٢) وهناك أقوال أخرى أشهرها: ١ - أنه يجوز للصحابة دون غيرهم، وقد جزم به ابن العربي في أحكام القرآن ١/ ٢٢. ٢ - جوازه في غير حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - من أقوال الصحابة ونحوهم، وقد رواه الخطيب عن مالك، فانظر الكفاية ص ٢٨٨، ٢٨٩. وانظر بقية الأقوال في: مقدمة ابن الصلاح ص ٣٣١، وتدريب الراوي ٢/ ١٠١، ١٠٢، وشرح حلولو ص ٣٢٨، ٣٢٩. (٣) "فيجوز" في الأصل. (٤) وقد اختاره الخطيب، فانظر: الكفاية ص ٣٠٠. وانظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٠، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠٣، وجمع الجوامع ٢/ ١٧٢، وشرح المسطاسي ص ١٢٧، والمحاسن للبلقيني ص ٣٣٣، وتدريب الراوي ٢/ ١٠٢. (٥) "الترادفة" في ط. (٦) ساقط من الأصل.