للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمر بحفظ الأموال من الغصب والسرقة.

وأمر بحفظ الأعراض من القذف والسب وما في معنى ذلك (١).

قال المؤلف: لم يبح الله تبارك وتعالى شيئًا من هذه الكليات في ملة من الملل (٢) بالإجماع، إلا في المقدار الذي لا يسكر من المسكرات، ففيه خلاف في ملتنا (٣)، وهو مباح في الملل المتقدمة قبل الإسلام، وأما المقدار الذي يسكر فهو حرام بإجماع الملل (٤).

قال المسطاسي: فإن قيل هذا الإجماع المذكور يشكل بما يذكرونه من إباحة الخمر في أول الإسلام، فكيف يحرم الخمر في جميع الملل المتقدمة، ويباح في هذه الملة (٥) التي هي أفضل الملل وأتمها في استيفاء المصالح ودرء المفاسد؟ (٦).


(١) "وما في معناه" في ز، وط.
(٢) "جميع الملل" في ز، وط.
(٣) عبارة القرافي ص ٣٩٢، ففي الإسلام هو حرام، فلعله أراد قول الجمهور، وعبارة الشوشاوي هنا أدق للخلاف المشهور عن الحنفية في القليل غير المسكر مما سوى عصير العنب المشتد؛ فإن الخمر عندهم مخصوصة بعصير العنب المسكر، فهو محرم لعينه، وغيره محرم لسكره، فإذا لم يسكر فلا يحرم، والجمهور مطبقون على تحريم قليل ما أسكر كثيره للأحاديث الصحاح الواردة بذلك.
انظر: سنن الترمذي الحديث رقم ١٨٦٥ - ١٨٦٦، وانظر المغني لابن قدامة ٨/ ٣٠٥، وبداية المجتهد ٢/ ٤٤٤، والتنبيه للشيرازي ص ١٤٣، والهداية ٤/ ١٠٨، وما بعدها، والتلخيص الحبير ٤/ ٧٣.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٩٢، والمسطاسي ص ١٤٠.
(٥) "الملل" في الأصل.
(٦) "المفساد" في ز.