(٢) "جميع الملل" في ز، وط. (٣) عبارة القرافي ص ٣٩٢، ففي الإسلام هو حرام، فلعله أراد قول الجمهور، وعبارة الشوشاوي هنا أدق للخلاف المشهور عن الحنفية في القليل غير المسكر مما سوى عصير العنب المشتد؛ فإن الخمر عندهم مخصوصة بعصير العنب المسكر، فهو محرم لعينه، وغيره محرم لسكره، فإذا لم يسكر فلا يحرم، والجمهور مطبقون على تحريم قليل ما أسكر كثيره للأحاديث الصحاح الواردة بذلك. انظر: سنن الترمذي الحديث رقم ١٨٦٥ - ١٨٦٦، وانظر المغني لابن قدامة ٨/ ٣٠٥، وبداية المجتهد ٢/ ٤٤٤، والتنبيه للشيرازي ص ١٤٣، والهداية ٤/ ١٠٨، وما بعدها، والتلخيص الحبير ٤/ ٧٣. (٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٩٢، والمسطاسي ص ١٤٠. (٥) "الملل" في الأصل. (٦) "المفساد" في ز.