للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواب عنه: أن ما ذكروه من الإباحة، معناه: أنه مسكوت (١) عن تحريمه، وأن تصرفهم فيه إنما هو بالبراءة (٢) الأصلية، لا [أ] (٣) ن الشرع أذن لهم في شربه.

قال: وأما احتجاجهم على إباحة الخمر في أول الإسلام بقوله تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} (٤)، في الكلام (٥) حذف، تقديره: شيء تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا، أن تتخذوا (٦) منه ما يسكر وما لا يسكر، فذكر المسكر في سياق الامتنان يدل على الإباحة؛ إذ لا يمتن إلا بمباح ولا يمتن بالمحرم.

قال (٧): الجواب عنه [من] (٨) وجهين (٩):

أحدهما: [أن] (١٠) السكر (١١) المذكور في الآية المراد به الخل، كما قاله جماعة من المفسرين (١٢)؛ لأن أصل السكر لغة هو ......................


(١) "سكوت" في ط.
(٢) "البراءة" في ط.
(٣) ساقط من ز وط.
(٤) النحل: ٦٧.
(٥) كذا في النسخ الثلاث، والأنسب أن يقول: ففي الكلام.
(٦) كذا في النسخ الثلاث، والأنسب أن يقول: أي تتخذون منه ... إلخ.
(٧) أي المسطاسي.
(٨) ساقط من ز، وط.
(٩) "بوجهين" في ز، وط.
(١٠) ساقط من ط.
(١١) "المسكر" في ز.
(١٢) هذا أحد أقوال المفسرين، وهو الذي رجحه ابن جرير بناء على أن الآية غير منسوخة، وقد رراه ابن جرير عن مجاهد والشعبي، وحكى عن ابن عباس قوله: =