للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجه الثالث: أن العلل الشرعية أمارات (١) نصبها الشرع على الأحكام، فلا تثبت إلا بدلالة (٢) السمع، فلا بد من إقامة الدليل على اعتبارها.

الوجه الرابع: أن الطرد راجع إلى السلامة من النقص، ولا يلزم [من] (٣) انتفاء مفسدة خاصة انتفاء جميع المفسدات، وعلى تقدير انتفاء جميع المفسدات فلا يلزم ثبوت الصحة.

قوله: (الثامن: تنقيح المناط، وهو إِلغاء الفارق، فيشتركان في الحكم).

ش: هذا هو الوصف الثامن الباقي من الثمانية الدالة على العلة، وهو المعبر عنه بتنقيح المناط (٤).

تقدم لنا الخلاف في معنى تنقيح المناط (٥)، هل هو إلغاء الفارق؟

قاله الغزالي، أو تعيين (٦) العلة من أوصاف مذكورة، قاله غيره.

ومعنى قوله: فيشتركان في الحكم، أي يشترك الأصل والفرع في الحكم لعدم الفارق بينهما.


(١) "امارنا" في ز.
(٢) "بدالة" في ز.
(٣) ساقط من ط.
(٤) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٢١٥، وجمع الجوامع ٢/ ٢٩٢، والإبهاج ٣/ ٨٧، ونهاية السول ٤/ ١٣٧، وشرح القرافي ص ٣٩٩، والمسطاسي ص ١٤٨، وحلولو ص ٣٤٧.
(٥) انظر: صفحة ٣٠١ من مخطوط الأصل، وصفحة ٢٩١ من هذا المجلد وشرح القرافي ص ٣٨٨ - ٣٨٩.
(٦) "تعين" في ز.