للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النقض (١).

الوجه الثاني: أن العلة أمارة على الحكم، فجاز تخصيصها، بمنزلة العام، وتكون العلة كالعام المخصوص إذا خرجت منه بعض الصور، فإنه يبقى حجة فيما عدا صورة التخصيص، سواء علم موجب التخصيص أم لا.

ولأجل هذا قال كثير من الأصوليين: النقض تخصيص للعلة (٢).

قال المؤلف: وهذا هو المذهب المشهور (٣).

حجة القول بالفرق بين وجود المانع من الحكم في صورة النقض وعدم المانع: أن الفرق إذا وجد في صورة النقض كان ذلك الفارق مانعًا من ثبوت الحكم مع العلة في صورة النقض، أما إذا لم يوجد فارق (٤) كان عدم الحكم في صورة [النقض] (٥) منافيًا لعدم علية الوصف [لا] (٦) لقيام (٧) المانع فلا يكون الوصف علة (٨).

حجة القول بالفرق بين التنصيص على العلة وعدم التنصيص: أن


(١) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٠، والمسطاسي ص ١٤٩.
(٢) انظر: المعتمد ٢/ ٨٢٢، والمحصول ٢/ ٢/ ٣٢٣، والإحكام للآمدي ٣/ ٢١٨، والإبهاج ٣/ ٩٨ - ٩٩، وشرح القرافي ص ٤٠٠، والمسطاسي ص ١٤٩.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٠.
(٤) "فإن" في الأصل.
(٥) ساقط من ز، وط.
(٦) ساقط من ط.
(٧) "القيام" في ط.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٠.