للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استحل عدم الحكم بها كفر، لكون (١) ذلك الحكم مقطوعًا به (٢).

[فإن قيل: قولكم كل حكم شرعي ثابت بالإجماع، هذا لا يصح إلا على القول بأن: كل مجتهد مصيب؛ ولا يصح على القول الصحيح الذي قال: هو أن المصيب (٣) واحد؛ لأن ما عداه (٤) خطأ، والخطأ لا يكون حكم الله إجماعًا، بل هو معفو عنه فقط.

قلنا: بل هو صحيح سواء قلنا: كل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد؛ لأن المقصود إنما هو ما يظهر على ألسنة المجتهدين في ظنونهم، لا في (٥) نفس الأمر كالقبلة فإنها معينة للصلاة في نفس الأمر بإجماع (٦)، فإذا اختلف فيها


(١) في ز: "لأن".
(٢) نقل المؤلف بالمعنى، أما نصه فيقول القرافي في النفائس: "وافق الإمام في دعوى أن الأحكام الشرعية معلومة - شيخ الأصوليين القاضي أبو بكر، حكاه المازري عنه في شرح البرهان، ووافقه إمام الحرمين، والغزالي، وابن برهان، وسيف الدين الآمدي، والمازري والإبياري.
وحكى الإجماع في أن الراجح يجب الحكم به، وصاحب المعتمد وصاحب الوافي وجمهور من تحدث في هذا العلم كلهم يقولون: الأحكام الشرعية معلومة.
وقال ابن برهان في كتاب الأوسط: والحكم عند ظن المجتهد الناشئ عن الأمارة معلوم مقطوع به بالإجماع، كما أن الحاكم إذا شهدت عنده البينة، غلب على ظنه صدقهم، وقطع بوجوب الحكم عليه بالإجماع عند ذلك الظن حتى لو استحل عدم الحكم حينئذ كفر لتركه مقطوعًا به".
انظر: نفائس الأصول تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض ١/ ١٥٢ - ١٥٣.
(٣) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "هو المصيب".
(٤) في ط: "معناه".
(٥) في ط: "لا ما في نفس".
(٦) في ط: "بالإجماع".