(٢) نقل المؤلف بالمعنى، أما نصه فيقول القرافي في النفائس: "وافق الإمام في دعوى أن الأحكام الشرعية معلومة - شيخ الأصوليين القاضي أبو بكر، حكاه المازري عنه في شرح البرهان، ووافقه إمام الحرمين، والغزالي، وابن برهان، وسيف الدين الآمدي، والمازري والإبياري. وحكى الإجماع في أن الراجح يجب الحكم به، وصاحب المعتمد وصاحب الوافي وجمهور من تحدث في هذا العلم كلهم يقولون: الأحكام الشرعية معلومة. وقال ابن برهان في كتاب الأوسط: والحكم عند ظن المجتهد الناشئ عن الأمارة معلوم مقطوع به بالإجماع، كما أن الحاكم إذا شهدت عنده البينة، غلب على ظنه صدقهم، وقطع بوجوب الحكم عليه بالإجماع عند ذلك الظن حتى لو استحل عدم الحكم حينئذ كفر لتركه مقطوعًا به". انظر: نفائس الأصول تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض ١/ ١٥٢ - ١٥٣. (٣) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "هو المصيب". (٤) في ط: "معناه". (٥) في ط: "لا ما في نفس". (٦) في ط: "بالإجماع".