للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (قال الإِمام: إِن جوزنا أن تكون العلة قاصرة جوزناه).

يقتضي: أن كل من قال بجواز التعليل بالعلة القاصرة، قال به في المحل، وليس كذلك، فإن الأكثر على جواز التعليل بالعلة القاصرة، والأكثر على منع التعليل بالمحل.

قوله: (الثاني: الوصف إِن لم يكن منضبطًا جاز التعليل بالحكمة، وفيه خلاف، والحكمة هي (١) التي لأجلها صار الوصف علة، كذهاب العقل الموجب لجعل (٢) الإِسكار علة) (٣).

ش: ذكر المؤلف ها هنا الخلاف في جواز التعليل بالحكمة (٤).

قيل بالجواز، وقيل بالمنع، وهو (٥) قول الأكثرين، ثالثها: يجوز إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة، وإلا فلا يجوز (٦).


= يستحيل أن يكون نفسه وغيره.
فمن علل بالجزء لم يرد جزء المحل المعين، بل أراد جزءًا عامًا يشمل الفرع والأصل، انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢١٧، والإحكام للآمدي ٣/ ٢٠١.
(١) "هو" في ط.
(٢) "نجعل" في ز.
(٣) "علته" في ط.
(٤) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٣٨٩، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢١٣، والإحكام للآمدي ٣/ ٢٠٢، والإبهاج ٣/ ١٥٠، وجمع الجوامع ٢/ ٢٣٨، ونهاية السول ٤/ ٢٦٠، والمسودة ص ٤٢٣، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٧٤، وشرح القرافي ص ٤٠٦، والمسطاسي ص ١٥٧.
(٥) "وهي" في ط.
(٦) وهناك قول رابع ذكره القرافي في المتن وأهمله الشوشاوي، وهو: يجوز إذا لم يكن الوصف منضبطًا. وانظر: شرح حلولو ص ٣٥٩، وانظر الأقوال الثلاثة في: المسطاسي ص ١٥٧.