للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حجة القول بالجواز وجهان:

أحدهما: أن العلة الشرعية أمارة ودلالة على الحكم، وهي مُعَرِّفٌ له، والمعرف للشيء يجوز أن يكون وجوديًا وعدميًا، حقيقيًا وإضافيًا، حكمًا وحكمة، قاصرًا ومتعديًا؛ إذ لا مانع من ذلك كله (١).

الوجه الثاني: بالقياس على الحكم، فإن الحكم يجوز أن يكون وجودًا وعدمًا/ ٣١٦/ فكذلك العلة (٢).

حجة القول بالمنع وجهان:

أحدهما: أن العدم نفي محض لا تمييز فيه، وما لا تمييز فيه فلا يمكن جعله علة، [لأن العلة حكم، والحكم فرع التصور، أي لأن العلة فرع التميز (٣).

الوجه الثاني: أن العلة وصف وجودي] (٤) لأنها [نقيض] (٥) لا علية، ولا علية عدم، فتكون العلة (٦) وجوديًا، والصفة الوجودية لا تقدم بالعدم ولا المعدوم، وإلا لزم الشك في وجود الأجسام، لأنا لا نرى من هذا العالم إلا أعراضه، فلو جوزنا قيام الصفات الوجودية بالعدم، لجاز أن تكون هذه


(١) انظر: شرح المسطاسي ص ١٥٨.
(٢) انظر: المصدر السابق.
(٣) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٤٠١، والإحكام للآمدي ٣/ ٢٠٦، والإبهاج ٣/ ١٥٢، وشرح القرافي ص ٤٠٧، والمسطاسي ص ١٥٨.
(٤) ساقط من ز، وط.
(٥) ساقط من ط.
(٦) "العلية" في الأصل.