للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كاللبن (١) (٢).

وقولك: لا علة تتقى في العصير فلا يحرم كاللبن، فالمثال الأول تعليل الحكم الثابت (٣) بالمعدوم (٤).

والمثال الثاني: تعليل الحكم المعدوم بالمعدوم (٥).


= يكون علة للحكم الثبوتي، أو لا يكون؟ مثل تعليل العقوبة بعدم فعل الطاعات، ومثل تعليل التيمم بعدم الماء، ونحو ذلك.
انظر المسألة في: المحصول ٢/ ٢/ ٤٠٠، والتبصرة ص ٤٥٦، واللمع ص ٣٠٠، والإحكام للآمدي ٣/ ٢٠٦، والإبهاج ٣/ ١٥٢، وجمع الجوامع ٢/ ٢٣٩، ونهاية السول ٤/ ٢٦٥، وانظر بهامشه حاشية المطيعي ففيها تفصيل حسن.
وانظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢١٤، ومفتاح الوصول للتلمساني ص ١٣٨، وتيسير التحرير ٤/ ٢، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٧٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٤٨، والروضة ص ٣٣٠، والمسودة ص ٤١٨، وأصول الفقه لابن مفلح ٣/ ٧٣٠، والمعالم للرازي ص ٢٩٢، وشرح القرافي ص ٤٠٧، والمسطاسي ص ١٥٧، وحلولو ص ٣٥٩.
(١) "كالبن" في الأصل.
(٢) هذا مثال للعدم المطلق، وقد مر بنا في التعليق أنه لا يصلح للتعليل.
وانظر: الجواب على دليل المانعين الأول الآتي بعد قليل يتبين لك وهم الشوشاوي في مثاله. انظر: المسودة ص ٤١٩، وتيسير التحرير ٤/ ٢، وحاشية المطيعي على نهاية السول ٤/ ٢٦٩.
(٣) "الثالث" في ط.
(٤) "في المعدوم" في ط.
(٥) مر بنا تعليقًا أن هذا لا يشمله الخلاف المراد بالمسألة، وفيه خلاف للحنفية لم يتعرض له الشوشاوي.
وانظر: المسودة ص ٤١٨، ونهاية السول ٤/ ٢٦٥، وشرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٤٠.