للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حجة المنع وجهان:

أحدهما: أن الحكم (١) شأنه أن يكون معلولًا لا علة، فلو كان علة للزم قلب الحقائق (٢).

والوجه الثاني: أن الحكمين متساويان في [كون] (٣) كل واحد منهما حكمًا، فليس جعل أحدهما علة [للآخر] (٤) بأولى من العكس (٥).

الجواب عن الأول: أن كونه معلولًا لعلته، غير مانع من أن يكون علة لحكم آخر، فيكون علة باعتبار، ومعلولًا [باعتبار] (٦) آخر، وهذا ليس فيه قلب الحقائق، فإن قلتم: إن شأن الحكم ألا يكون (٧) علة البتة، فهذا محل النزاع (٨).

الجواب عن الثاني: أن المناسبة تعين أحدهما للعلية والآخر للمعلولية (٩)، كما [تقول] (١٠): نجس فيحرم، وطاهر فتحل به الصلاة؛ فإن النجاسة مناسبة للتحريم، والطهارة مناسبة للتحليل، ولو عكس ذلك لم يستقم (١١).


(١) "الشرعي" زيادة في ز.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٨، والمسطاسي ص ١٥٨.
(٣) ساقط من ز، وط.
(٤) ساقط من ز، وط.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٨، والمسطاسي ص ١٥٨.
(٦) ساقط من ط.
(٧) "أن يكون" في ز، وط.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٨، والمسطاسي ص ١٥٩.
(٩) "للمعلولة" في الأصل.
(١٠) ساقط من ز.
(١١) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٨، والمسطاسي ص ١٥٩.