للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والعدم (١) الإضافي (٢)، فقد استوى القسمان في العدم في الخارج، فلأجل ذلك من منع ذلك منع هذا، ومن جوز ذلك جوز هذا من باب أولى.

قوله: (الخامس: يجوز تعليل (٣) الحكم (٤) الشرعي بالحكم (٥) الشرعي، خلافًا لقوم، كقولنا: نجس فيحرم) (٦).

ش: حجة الجواز: أن العلل الشرعية أمارات ومعرفات للأحكام، فللشارع (٧) أن يجعل الحكم علمًا على حكم آخر، كالنجاسة فإنها حكم شرعي، وقد جعلها الشرع علمًا على تحريم البيع أو الأكل، [وتحريم البيع أو الأكل] (٨) حكم شرعي أيضًا (٩).


(١) "العدمي" في ز، وط.
(٢) الصواب: هذا الفرق بين الأوصاف العدمية، والأوصاف الإضافية، وانظر: شرح القرافي ص ٤٠٨.
(٣) "التعليل" في ش.
(٤) "بالحكم" في ش.
(٥) "للحكم" في ش.
(٦) انظر: المعتمد ٢/ ٧٨٩، والمحصول ٢/ ٢/ ٤٠٨، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٣٠، وجمع الجوامع بحاشية المحلي ٢/ ٢٣٤، والإحكام للآمدي ٣/ ٣١٠، والإبهاج ٣/ ١٥٣، ونهاية السول ٤/ ٢٧١، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٤٤، والروضة ص ٣١٩، والمسودة ص ٤١١، وأصول الفقه لابن مفلح ٣/ ٧٥٥، وتيسير التحرير ٤/ ٣٤، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٩٠، وشرح القرافي ص ٤٠٨، والمسطاسي ص ١٥٨، وحلولو ص ٣٦٠.
(٧) "فللشارعي" في ط.
(٨) ساقط من ز.
(٩) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٨، والمسطاسي ص ١٥٨.