للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك نجس.

واعترض على قاعدة الخسة بالمخاط؛ لأنه تقززه النفوس، وهو مع ذلك طاهر.

وإنما جاز التعليل بالشرف (١) والخسة للمناسبة (٢)؛ لأن الشرف يناسب التعظيم، والخسة تناسب ضد التعظيم، وهو الإهانة (٣).

قوله: (بشرط (٤) اطرادها وتمييزها عن غيرها)، أي بشرط اطراد تلك الأوصاف، أي إذا وجدت تلك الأوصاف وجدت أحكامها، وأما إذا وجدت دون حكمها (٥) فذلك (٦) نقض لها، وقد تقدم أن النقض قادح في العلة (٧).

وإذا لم [تتميز] (٨) تلك الأوصاف عن غيرها لم يصح تصورها، وإذا لم يصح تصورها لم يصح التعليل [بها] (٩)؛ لأن الحكم بها فرع تصورها (١٠).

قوله: (بشرط اطرادها وتمييزها) (١١)، يوهم كلامه أن هذين الشرطين


(١) "بالشرب" في ط.
(٢) "للمناسب" في ط.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٨، والمسطاسي ص ١٥٩.
(٤) في ز: "شرط"، وفي ط: "يشترط".
(٥) "أحكامها" في ز، وط.
(٦) "فلذلك" في ط.
(٧) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٨، والمسطاسي ص ١٥٩، وحلولو ص ٣٦١، وانظر قادح النقض في صفحة ٣١٢ من مخطوط الأصل، وصفحة ٣٨٢ من هذا المجلد، وشرح القرافي ص ٣٩٩.
(٨) ساقط من ز، ومكانها بياض، وفي ط: "تميز".
(٩) ساقط من ز.
(١٠) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٨، وحلولو ص ٣٦١.
(١١) "وغيرها" في ز.