للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مخصوصان بهذه الصورة، وليس كذلك، بل ذلك عام لجميع صور التعليل، ولا يختص بهذه الصورة.

قوله: (السابع: يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الأكثرين، كالقتل العمد العدوان) (١).

ش: حجة الجواز وجهان:

أحدهما: أن العلل (٢) الشرعية أمارات [و] (٣) معرفات، فكما يصح التعريف بالمفرد (٤)، فكذلك يصح بالمركب (٥).

الوجه الثاني: أن المصلحة قد لا تصح إلا مع التركيب، كوصف الزنا، فإنه لا يستقل بالحد حتى ينضاف إليه (٦) العلم بكون الموطوءة أجنبية، وإلا لم يناسب وجوب الحد. / ٣١٧/.

وكذلك القتل وحده لا يناسب وجوب القصاص حتى ينضاف إليه العمد


(١) انظر: اللمع ص ٣٠١، والمحصول ٢/ ٢/ ٤١٣، وجمع الجوامع ٢/ ٢٣٤، والإحكام للآمدي ٣/ ٢١٢، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٣٠، ونهاية السول ٤/ ٢٨٨، والإبهاج ٣/ ١٥٨، وتيسير التحرير ٤/ ٣٥، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٩١، والوجيز للكرماستي ص ١٨٠، والتوضيح لصدر الشريعة ٢/ ١٣٣، وأصول الفقه لابن مفلح ٣/ ٧٥٧، وروضة الناظر ص ٣١٩، وشرح القرافي ص ٤٠٩، والمسطاسي ص ١٥٩، وحلولو ص ٣٦١.
(٢) "العلال" في ز.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) "الفرد" في الأصل.
(٥) انظر: شرح المسطاسي ص ١٥٩.
(٦) في الأصل خلل في هذا الموضع، جعل العبارة غير مستقيمة.