للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العدوان (١).

حجة القول بالمنع: أن القول بتركيب (٢) العلة الشرعية يؤدي إلى نقض العلة العقلية.

بيانه: أن عدم جزء المركب علة لعدم ذلك المركب، فإذا فرضنا علة مركبة من ثلاثة أجزاء، فعدم واحد منها، عدم لذلك المركب، فإذا عدم جزء آخر لم يترتب عليه عدم ذلك المركب، وإلا لزم تحصيل الحاصل، فقد وجدت العلة العقلية بدون أثرها، وذلك نقض لها، وهو محال؛ لأن نقض العلة العقلية محال (٣)

والجواب (٤) عنه: أن الاثنين الباقيين من الثلاثة ماهية أخرى غير ماهية الثلاثة، فإذا عدم واحد من الاثنين عدم مجموع الاثنين، فإن عدم الحزء الثاني من الاثنين هو علة لعدم الاثنين، لا أنه (٥) علة لعدم الثلاثة [فلم توجد العلة] (٦) بدون أثرها، فلا نقض (٧).

قوله: (الثامن: يجوز التعليل بالعلة القاصرة (٨) عند الشافعي وأكثر


(١) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٩، والمسطاسي ص ١٥٩.
(٢) "بالتركيب" في ط.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٩، والمسطاسي ص ١٥٩.
(٤) "وللجواب" في الأصل.
(٥) "لانه" في الأصل.
(٦) ساقط من الأصل.
(٧) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٩، والمسطاسي ص ١٥٩.
(٨) انظر: المسألة في: المعتمد ٢/ ٨٠١، والبرهان ص ١٠٩٠، والمستصفى ٢/ ٣٤٥، واللمع ص ٣٠١، والتبصرة ص ٤٥٢، والمنخول ص ٤١٩، والمحصول ٢/ ٢/ ٤٢٣، وجمع الجوامع ٢/ ٢٤١، والإبهاج ٣/ ١٥٤، ونهاية السول =