للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوقف؛ إذ ليس نسخ أحدهما للآخر بأولى من العكس فيسقطان، فإذا (١) سقطا رجع إلى الأصل، وهو عدم الحكم، فيجب الوقف حتى يدل الدليل (٢).

قوله: (وإِن علمت المقارنة خير بينهما)، أي: ولا نسخ؛ لأن من شرط النسخ التراخي، ولا تراخي مع المقارنة، فلا نسخ، وكل واحد منهما [حجة قطعًا، فيتعين (٣) التخيير بينهما؛ لئلا يتهافت الخطاب (٤).

قوله: (وإِن كانا مظنونين فإِن علم المتأخر نسخ المتقدم لحصول المساواة بينهما في الظن) (٥).

مثالهما: قوله عليه السلام: "إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي ترد عليكم، وأما الآن فكلوا وتصدقوا وادخروا" (٦).

قوله: (وإِلا رجع إِلى الترجيح)، أي: وإن لم يعلم المتأخر منهما] (٧) رجع إلى الترجيح، ولا سبيل ها هنا إلى التساقط، بخلاف المعلومين، لتعذر التفاوت بين المعلومين.


(١) "وإذا" في ز وط.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٤٢١، والمسطاسي ص ١٧٠.
(٣) "فتعين" في ز.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٤٢٢، والمسطاسي ص ١٧٠.
(٥) انظر: شرح المسطاسي ص ١٧٠.
(٦) "وتدخروا" في الأصل.
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.