للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالت الحنفية (١): تجب أيضًا الشفعة بالجوار (٢).

واستدلت (٣) المالكية بقوله عليه السلام: "إنما الشفعة فيما بين الشركاء، فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" (٤).

وقالت الحنفية: تجب الشفعة أيضًا بالجوار، واستدلوا بقوله عليه السلام: "الجار (٥) أحق بصقبه" (٦) (٧)، [أي: بقربه] (٨) (٩).

وحديث المالكية أفصح من حديث الحنفية؛ لأن حديث الحنفية فيه


(١) "أبو حنيفة" في ز وط.
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٥/ ٤ و٥.
(٣) "واستشهدت" في الأصل.
(٤) أخرج البخاري في كتاب الشفعة من حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. اهـ.
فانظره برقم ٢٢٥٧، وانظره عنه في مسلم برقم ١٦٠٨، وفي الأحكام من الترمذي برقم ١٣٧٠، وفي الشفعة من أبي داود برقم ٥٣١٤، وفي الشفعة من ابن ماجه برقم ٢٤٩٩، وفي مسند أحمد ٣/ ٣٩٦ و٣٩٩، وفي السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ١٠٢ - ١٠٥.
(٥) "الجوار" في ز.
(٦) "بصفقة" في ط.
(٧) أخرجه البخاري من حديث أبي رافع في كتاب الحيل برقم ٦٩٧٧، و٦٩٧٨، وأحمد في المسند ٦/ ٣٩٠.
وفي بعض الروايات بسقبه بالسين. انظرها في: البخاري في كتاب الشفعة من حديث أبي رافع برقم ٢٢٥٨، وفي مسند أحمد ٦/ ١٠، وفي البيوع من سنن أبي داود برقم ٣٥١٦، وفي النسائي ٧/ ٣٢٠، وروي أيضًا من حديث الشريد بن سويد، فانظره في سن النسائي ٧/ ٣٢٠، وفي الشفعة من سنن ابن ماجه برقم ٤٩٦، وفي سنن أحمد ٤/ ٣٨٩، ٣٩٠.
(٨) ساقط من ز وط.
(٩) الصقب والسقب بالتحريك فيهما القرب.
انظر: القاموس المحيط مادة: "سقب، وصقب".