للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المتكلمين إلى جواز التقليد في الأصول (١)، وهو اختيار الغزالي (٢)، والشيرازي (٣) وغيرهما (٤)، حتى (٥) قال الغزالي: "من أشد الناس إسرافًا وغلوًا طائفة من المتكلمين، كفروا عوام المسلمين، وزعموا [أ] (٦) ن من لم يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي حررها العلماء فهو كافر، وهؤلاء قد ضيقوا رحمة الله الواسعة على عباده، وجعلوا الجنة وقفًا على شرذمة قليلة من المتكلمين ومن اعتقد ذلك فقد أبعد، فإن الإيمان نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده.

فالحق الصريح: أن كل من اعتقد ما جاء به الرسول عليه السلام اعتقادًا جازمًا فهو مؤمن وإن لم يعرف أدلته (٧)؛ لأن معرفة الله تعالى إنما تحصل


(١) انظر: المعتمد ٢/ ٩٤١، والمحصول ٢/ ٣/ ١٢٥، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٧٠ - ٩٧١.
(٢) ذهب الغزالي إلى أن التقليد ليس طريقًا إلى العلم لا في الأصول ولا في الفروع، قال ذلك في ٢/ ٣٨٧ من المستصفى وفي ٢/ ٣٨٩ أطلق القول بأن العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء اهـ.
وظاهر إطلاقه: أن ذلك في الأصول والفروع، ثم قال بعد في الموضع نفسه، فإن قيل: فقد أبطلتم التقليد وهذا عين التقليد، قلنا: التقليد قبول قول بلا حجة، وهؤلاء وجب عليهم ما أفتى به المفتي بدليل الإجماع اهـ.
وقال في المنخول ص ٤٧٣، والمختار عندنا أن جملة أصحاب الملل لم يتحصلوا من أعمالهم وعقائدهم إلا على تقليد، خلاف ما قاله القاضي اهـ.
(٣) نص الشيرازي في اللمع ص ٣٤٧، والتبصرة ص ٤٠١، على عدم جواز التقليد في أصول الديانات.
(٤) كتب الناسخ في هامش الأصل كلمة: انظر.
(٥) "نظر" في ز.
(٦) ساقط من ز.
(٧) انتهى كلام المسطاسي فانظره في صفحة ١٨٧. وما بعده من موضع آخر في مناقشة =