للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلاف الجاهل، فإِنه (١) أسعد حالاً [من العالم] (٢) في هذين الوجهين.

وأما فرض الكفاية: فهو العلم الذي لا يتعلق بحالة الإِنسان، فيجب على الأمة أن تكون (٣) منهم طائفة يتفقهون في الدين؛ ليكونوا قدوة (٤) للمسلمين، حفظًا للشرع من الضياع.

والذي يتعين لذلك (٥) من الناس (٦): من جاد حفظه، وحسن إِدراكه (٧)، وطابت سجيته (٨) وسريرته (٩)، ومن لا فلا).

ش: قوله: (أفتى أصحابنا رضي الله عنهم بأن العلم على قسمين - إلى قوله - والذي يتعين لذلك من الناس)، كله توطئة للمقصود، الذي هو قوله: (والذي يتعين لذلك من الناس: من جاد حفظه، وحسن إِدراكه، وطابت سجيته، وسريرته، ومن لا فلا (١٠)).

قوله: (ففرض العين الواجب على كل أحد/ ٣٤٧/ هو علمه بحالته التي هو فيها) ليس مراده بحالته التي هو فيها، علم جميع ما تلبس [به] (١١)،


(١) في أ، وخ: "فهو"، وفي ش: "فهذا".
(٢) ساقط من أ.
(٣) "يكون" في نسخ المتن.
(٤) "قدة" في أ.
(٥) في أ: لهذه، وفي ح، وش: لهذا.
(٦) "المسلمين" في ش.
(٧) "ادراجه" في ش.
(٨) "شحمه" في أ، وفي ز: "سخيته".
(٩) "سيرته" في أ.
(١٠) انظر: شرح المسطاسي ص ١٩٣.
(١١) ساقط من ز، وط.