للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما غير الحروب من الأحكام، فيجوز التراخي فيها [فلا يصح الاجتهاد فيها] (١)، وأما الحروب فهي واجبة على الفور لا على التراخي (٢).

أجيب عن هذا بأن المفسدة تندفع بتقدم نصوص (٣) في مثل هذه الصور، أن يقال له عليه السلام: إذا وقع كذا فافعل كذا (٤).

حجة الوقف: تعارض المدارك (٥).

قوله: "هو جائز عقلاً" (٦).


= الموضع، لأن الكلام هنا عن اجتهاد الرسول في الحروب، وهذا كلام معاذ في غير حرب فتبين.
(١) ساقط من الأصل.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٤٣٦، والمسطاسي ص ١٩٨.
(٣) "النصوص" في ز.
(٤) انظر: شرح القرافي/ ٤٣٧، والمسطاسي ص ١٩٨.
(٥) انظر المصدرين السابقين.
(٦) هذه المسألة هي حكم اجتهاد غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته، وقد اقتصر القرافي والشوشاوي في هذه المسألة على القول الراجح، وللعلماء في هذه المسألة أقوال ملخصها:
١ - القول بالجواز العقلي وبالوقوع مطلقًا.
٢ - المنع مطلقًا.
٣ - الجواز في الغيبة للقضاة والولاة.
٤ - الجواز للغائب مطلقًا.
٥ - الجواز للغائب مطلقًا وللحاضر بإذنه.
وانظر المسألة في: الإحكام لابن حزم ٢/ ٦٩٨، والوصول ٢/ ٣٧٦، واللمع ص ٣٦٦، والبرهان فقرة ١٥٤٢، والمستصفى ٢/ ٣٥٤، والمعتمد ٢/ ٧٦٥، والمحصول ٢/ ٣/ ٢٥، ٢٩، والإحكام للآمدي ٤/ ١٧٥، ونهاية السول ٤/ ٥٣٨، =