(٢) انظر: جمع الجوامع ٢/ ٣٥٤.(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١٤٩.(٤) تقدم الكلام عن المصلحة المرسلة في باب القياس، فانظر صفحة ٣٠٨ من مخطوط الأصل، وصفحة ٣٥١ من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص ٣٩٣، وراجع بحث المصالح المرسلة في البرهان فقرة/ ١١٢٩، والمستصفى ١/ ٢٨٤، والمنخول ٣٥٣، والمحصول ٢/ ٣/ ٢١٨، والإحكام للآمدي ٤/ ١٦٠، ونهاية السول ٤/ ٣٨٥، وجمع الجوامع ٢/ ٢٨٤، والإبهاج ٣/ ١٩٠، والوصول لابن برهان ٢/ ٢٨٦، والروضة ص ١٦٩، والمسودة ص ٤٥٠، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٢٢، وتيسير التحرير ٤/ ١٧١، والتقرير والتحبير ٥/ ٢٨٦، وانظر: الموافقات للشاطبي ٢/ ٥، والاعتصام له ٢/ ١١١، وشرح القرافي ص ٤٤٦، والمسطاسي ص ٢١٠، وحلولو ص ٤٠١.(٥) في ز: "بالاعتبار بالنسبة"، وفي ط: "بالنسبة".(٦) ساقط من نسخ المتن.(٧) أي: ضمن مسالك العلة، فانظر صفحة ٣٠٢ من مخطوط الأصل، وصفحة ٣٠٥ من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص ٣٩١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute