للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن غيرهم ليس كذلك (١).

وهذا الخلاف كله في قول الصحابي، هل حجة أم لا؟ إنما هو بالنسبة إلى غير الصحابة من المجتهدين.

قال سيف الدين الآمدي: اتفقوا على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين (٢)، واختلفوا في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين (٣).

قوله: (المصلحة المرسلة (٤)، والمصالح بالإِضافة (٥) إِلى شهادة الشرع لها بالاعتبار: على ثلاثة أقسام:

ما شهد الشرع باعتباره، وهو القياس الذي تقدم [ذكره] (٦) (٧).


(١) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٦، والمسطاسي ص ٢٠٩.
(٢) انظر: جمع الجوامع ٢/ ٣٥٤.
(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١٤٩.
(٤) تقدم الكلام عن المصلحة المرسلة في باب القياس، فانظر صفحة ٣٠٨ من مخطوط الأصل، وصفحة ٣٥١ من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص ٣٩٣، وراجع بحث المصالح المرسلة في البرهان فقرة/ ١١٢٩، والمستصفى ١/ ٢٨٤، والمنخول ٣٥٣، والمحصول ٢/ ٣/ ٢١٨، والإحكام للآمدي ٤/ ١٦٠، ونهاية السول ٤/ ٣٨٥، وجمع الجوامع ٢/ ٢٨٤، والإبهاج ٣/ ١٩٠، والوصول لابن برهان ٢/ ٢٨٦، والروضة ص ١٦٩، والمسودة ص ٤٥٠، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٢٢، وتيسير التحرير ٤/ ١٧١، والتقرير والتحبير ٥/ ٢٨٦، وانظر: الموافقات للشاطبي ٢/ ٥، والاعتصام له ٢/ ١١١، وشرح القرافي ص ٤٤٦، والمسطاسي ص ٢١٠، وحلولو ص ٤٠١.
(٥) في ز: "بالاعتبار بالنسبة"، وفي ط: "بالنسبة".
(٦) ساقط من نسخ المتن.
(٧) أي: ضمن مسالك العلة، فانظر صفحة ٣٠٢ من مخطوط الأصل، وصفحة ٣٠٥ من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص ٣٩١.