للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما شهد الشرع بعدم اعتباره، نحو المنع من زراعة العنب؛ لئلا يعصر [منه] (١) الخمر (٢).

وما لم يشهد [الشرع] (٣) [له] (٤) بالاعتبار (٥) ولا بالإِلغاء (٦)، وهو المصلحة المرسلة، وهي (٧) عند مالك حجة (٨)، وقال الغزالي: إِن وقعت في محل الحاجة أو التتمة فلا تعتبر، وإِن وقعت في محل الضرورة فيجوز أن يؤدي (٩) إِليها اجتهاد مجتهد (١٠).

ومثاله، تترس (١١) الكفار بجماعة من المسلمين، فلو كففنا عنهم لصدمونا (١٢)، واستولوا (١٣) علينا (١٤)، وقتلوا المسلمين [كافة] (١٥)، ولو


(١) ساقط من أوش.
(٢) "خمرا" في ش.
(٣) ساقط من نسخ المتن وط.
(٤) ساقط من ز.
(٥) "باعتبار" في نسخ المتن.
(٦) "بإلغاء" في نسخ المتن.
(٧) "وهو" في ش.
(٨) انظر: الاعتصام للشاطبي ٢/ ١١١.
(٩) "أدى" في النسخ الثلاث، والمثبت من نسخ المتن، وعبارة الغزالي: "فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد".
(١٠) انظر: المستصفى ١/ ٢٩٣ - ٢٩٤، وانظر: شرح حلولو ص ٤٠١.
(١١) "إن تترس". في ز وط.
(١٢) أصل الصدم: الضرب بالجسم، فاستعاره هنا للهزيمة، انظر: القاموس المحيط، مادة (صدم).
(١٣) "واستدل" في ز وط.
(١٤) في ش: "على دار الإسلام".
(١٥) ساقط من ط، وفي ش: "كافة المسلمين".