للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ش: / ٣٥٧/ [أي] (١): يقضى بها لأجل [الدليل] (٢) الذي تقدم في القضاء بالاستصحاب، وهو قوله: لنا أنه قضاء (٣) بالطرف الراجح فيصح (٤)، كأروش الجنايات واتباع الشهادات (٥).

قوله: (الاستقراء (٦)، [و] (٧) هو تتبع الحكم في (٨) جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة، كاستقرائنا الفرض في جزئياته [أنه] (٩) لا يؤدَّى على الراحلة (١٠)، فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضًا لما أُدِّي على الراحلة، وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء).

ش: قوله: في جزئياته، يعني جزئيات الصلاة الفريضة (١١)، وهي حالاتها (١٢) من الأداء والقضاء والإتمام [والقصر] (١٣).


(١) ساقط من ز.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "قضى" في ز وط.
(٤) "فيمح" في ز.
(٥) "الشهادة" في ز.
(٦) انظر هذا الدليل في: المحصول ٢/ ٣/ ٢١٧، ونهاية السول ٤/ ٣٧٧، والإبهاج ٣/ ١٨٥، وجمع الجوامع ٢/ ٣٤٥، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٠٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٥٩، وشرح القرافي ص ٤٤٨، والمسطاسي ص ٢١٣، وحلولو ص ٤٠٤، وانظر صفحة ٣٥٦ من مخطوط الأصل وصفحة ١٨٠ من هذا المجلد.
(٧) ساقط من ز.
(٨) "على" في أ.
(٩) ساقط من أ، وفي خ وش: "بأنه".
(١٠) "الراجحة" في ط.
(١١) "الفرضية" في ط.
(١٢) "حالتها" في ز وط.
(١٣) ساقط من الأصل.