للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واعترض (١) [استدلال] (٢) المؤلف (٣) على عدم فرضية الوتر بفعله عليه السلام [إياه] (٤) على الراحلة (٥): بكونه عليه السلام [لم] (٦) يفعل ذلك إلا في السفر، مع أن الوتر وقيام الليل ليسا بواجبين عليه في السفر، فلم يفعل عليه السلام على الراحلة إلا غير الواجب، فدليل المؤلف لا يمس محل النزاع (٧).

وفيه اعتراض آخر: وهو أن المخالف الذي هو أبو حنيفة لم يقل بأن الوتر فرض (٨)، وإنما قال واجب، والواجب عنده ما فوق السنة ودون الفرض،


(١) "على" زيادة في الأصل.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) الصواب: أن هذا إشكال من القرافي على المثال لا اعتراض عليه. انظر: شرح القرافي ص ٤٤٨، والمسطاسي ص ٢١٣.
(٤) ساقط من ط.
(٥) صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الوتر على الراحلة ثبت في أحاديث عدة عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما، فانظر: حديث ابن عمر في كتاب الوتر من صحيح البخاري برقم ٩٩٩، ١٠٠٠، وفي كتاب تقصير الصلاة برقم ١٠٩٨، وانظره أيضًا في: كتاب الصلاة من صحيح مسلم برقم ٧٠٠ ورقمه الخاص ٣٦، ٣٨، ٣٩، وفي: سنن أبي داود برقم ١٢٢٤ كتاب الصلاة، وفي: سنن النسائي ١/ ٢٤٤ كتاب الصلاة، و٢/ ٦١ كتاب القبلة، و٣/ ٢٣٢ كتاب قيام الليل. وفي: سنن ابن ماجه برقم ١٢٠٠ كتاب إقامة الصلاة، وفي: سنن الدارمي ١/ ٣٧٣ كتاب الصلاة، وفي: مسند أحمد ٢/ ٧، ٥٧، ١١٣، ١٣٨، وانظر حديث ابن عباس في كتاب: إقامة الصلاة من سنن ابن ماجه برقم ١٢٠١.
(٦) ساقط من ط.
(٧) في وجوب التهجد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولان مشهوران، صحيحهما عدم وجوبه، فانظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢٠٧، وأحكام القرآن لابن العربي ٣/ ١٢٢٣، وتفسير ابن كثير ٣/ ٥٤.
وانظر هذا الاعتراض في: شرح القرافي ص ٤٤٨، والمسطاسي ص ٢١٣.
(٨) وروي عنه أنه قال: "إن الوتر فرض"، انظر: المبسوط ١/ ١٥٠.