للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقد اتفق العلماء كلهم على أن الوتر ليس بفرض، وإنما اختلفوا فيه: هل هو سنة أو واجب؟

قال الجمهور: سنة.

وقال أبو حنيفة: واجب، لزيادة تأكده على السنن، وانحطاطه عن رتبة الفرض؛ ولأجل هذا قال سحنون: يجرح تاركه، و [قال] (١) [أ] (٢) صبغ: يؤدب تاركه.

فعلى هذا يكون الخلاف إذًا في التسمية لا في المعنى، فحينئذ لا يحتاج فيه إلى الاحتجاج؛ لاتفاق المعنى (٣).

قوله: (سد الذرائع (٤)، الذريعة (٥): الوسيلة إلى الشيء (٦)، ومعنى (٧)


(١) ساقط من ز وط.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) انظر هذا الاعتراض في: شرح المسطاسي ص ٢٥٢ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٤) انظر المسألة في: إحكام الفصول ٢/ ٨٢٥، والإشارة ص ١٨٣، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٢/ ١٠٧، والموافقات ٢/ ٣٤٨، و٣٦٠، و٣٨٧، و٤/ ١٩٨، والفروق للقرافي ٢/ ٣٢ وما بعدها و٣/ ٢٦٦، والمدخل إلى مذهب أحمد لبدران ١٣٨، وإرشاد الفحول ص ٢٤٦، وإعلام الموقعين ٣/ ١٣٥، وما بعدها، ومقدمات ابن رشد ٣/ ١٨١، وشرح المسطاسي ص ٢١٣.
(٥) "والذريعة" في أوش.
(٦) "للشيء" في نسخ المتن.
(٧) "فمعنى" في أ.