للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مراعاة لخلاف الشافعي؛ لأن سجود السهو كله عنده قبل السلام (١)، وقيل: تبطل [صلاته] (٢) (٣).

[وكذلك من قام من اثنتين قبل الجلوس، ورجع إليه بعد (٤) الاستقلال عامدًا. فقيل: لا تبطل صلاته (٥)، وهو المشهور من المذهب، مراعاة (٦) لمن قال: له الرجوع بعد الاستقلال، وهو أحمد بن حنبل (٧).

وقيل: تبطل صلاته] (٨) (٩).

ومثال الحكم بين الحكمين (١٠): [مسألة] (١١) المدرك (١٢) (١٣)، قال (١٤)


(١) انظر: التنبيه للشيرازي ص ١٩.
(٢) ساقط من ز وط.
(٣) انظر: القوانين لابن جزي ص ٦٧.
(٤) "قبل" في ز.
(٥) هو قول ابن القاسم وأشهب وجمهور المالكية. انظر: المنتقى ١/ ١٧٨، والكافي لابن عبد البر ١/ ٢٣١.
(٦) "من اعاة" في ز.
(٧) انظر: المغني لابن قدامة ٢/ ٢٥.
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(٩) انظر: المنتقى ١/ ١٧٨.
(١٠) "حكمين" في ز وط.
(١١) ساقط من ز وط.
(١٢) المدرك في الأصل: من أدرك الصلاة، ويريد هنا: من أدرك بعض الصلاة، أي ما يعرف بالمسبوق. وانظر: حاشية ابن عابدين ١/ ٥٩٤.
(١٣) في ز وط زيادة: "قال مالك: قاض في الأقوال بان في الأفعال".
(١٤) "وقال" في ز وط.