(٢) الصواب عند الشافعية: أن المسبوق بأن لا قاض، أي أن الذي يفعله بعد سلام الإمام هو آخر صلاته. انظر: الروضة للنووي ١/ ٣٧٨. (٣) الصواب عند الحنفية: أن المسبوق قاض لا بان؛ لأن ما يصلي المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته حكمًا، هذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما محمد فقال مثل مالك بالتفريق بين الأفعال والأقوال. انظر: المبسوط ١/ ١٩٠، وحاشية ابن عابدين ١/ ٥٩٦ - ٥٩٩. (٤) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل ٢/ ٤٦. (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط. (٦) من هنا سقط من نسخة الأصل. (٧) المقصود بما يغاب عليه: ما يمكن إخفاؤه كالحلي ونحوه، وما لا يعاب عليه ما لا يمكن إخفاؤه كالعقار ونحوه. (٨) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل ٦/ ١٢٣، بشرط ألا تقوم بينة على التلف. (٩) انظر: الروضة للنووي ٤/ ٤٣١.